المحقق النراقي

117

مستند الشيعة

ذلك فليوصل إلى وكيلي ، من كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين ) ( 1 ) . والرضوي ، وفيه : ( فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس ، فإن أخرجه فقد أدى حق الله عليه ) إلى أن قال : ( فاتقوا الله وأخرجوا حق الله مما في أيديكم يبارك لكم في باقيه ) ( 2 ) . والمروي في كتاب الخرائج والجرائح : ( يا حسين ، لم ترزأ على الناحية ؟ ولم تمنع أصحابي من خمس مالك ؟ ) ثم قال ( إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه ) قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثم ذكر في آخره : أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار المتضمنة لما فيه الخمس ( 4 ) ، وأنه يجب بعد المؤنة ، وكيفية تقسيم الإمام له . وقد يذكر في المعارضة توقيعان آخران ( 5 ) لا دلالة لهما على المطلوب أصلا ، كما لا يخفى على المتأمل ، فإن مدلولهما قريب من صدر التوقيع المذكور .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 141 / 398 ، الإستبصار 2 : 60 / 198 ، الوسائل 9 : 501 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 294 ، المستدرك 7 : 284 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6 ح 1 . ( 3 ) الخرائج والجرائح 3 : 1118 / 33 ، الوسائل 9 : 541 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 9 . ( 4 ) الوسائل 9 : 537 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 . ( 5 ) الظاهر أنه ناظر إلى كلام الرياض 1 : 301 ، والتوقيعان المذكوران مرويان في الوسائل 9 : 504 أبواب الأنفال ب 3 ح 6 و 7 .